الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**
الفتوى رقم (5128) س: حيث أن كثيراً من القطاعات ومنها القطاعات العسكرية يرتدي أفرادها لباساً للرياضة يكشف عن جزء مما تحت السرة وحوالي نصف الفخذ أو أكثر في بعض الأوقات. ونظراً لانتشار هذا للبس فإننا نأمل من سماحتكم إيناسنا برأيكم حول هذا الموضوع، وبيان الحكم الشرعي فيه، حيث أنه بتداوله خلال الفترات الطويلة أصبح في حكم المتعارف عليه وأنه مباح للناس جزاكم الله خيرا؟. جـ: ستر العورة واجب بإجماع المسلمين، والمرأة كلها عورة، والقبل والدبر من الرجل عورة بإجماع. والصحيح من أقوال العلماء أن عورة الرجل مابين السرة والركبة، لما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لاتبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت"[ أبو داود برقم 3124 ورقم 3996] رواه أبو داود وابن ماجه، وما روي عن محمد بن جحش قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال: "يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة"[ الإمام أحمد 5/290] رواه أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه تعليقاً والحاكم في مستدركه، وماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الفخذ عورة" رواه الترمذي وأحمد ولفظه: "مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة فقال له: "غط فخذيك فإن فخذ الرجل عورة" وما روي عن جرهد الأسلمي قال: "مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليَّ بردة وقد انكشفت فخذي فقال: "غط فخذك فإن الفخذ عورة" رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن. وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا فتنهض للاحتجاج بها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2252) س: هل الفخذ عورة؟ جـ: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن فخذ الرجل عورة، واستدلوا على ذلك بأحاديث لا يخلو كل منها عن مقال في سنده من عدم اتصاله، أو ضعف في بعض الرواة، لكنها يشد بعضها بعضا فينهض مجموعها للاحتجاج به على المطلوب، ومن تلك الأحاديث ما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت" وما رواه أحمد والبخاري في تاريخه من حديث محمد بن جحش قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر بن عبدالله وفخذاه مكشوفتان فقال: "يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة" ومنها ما رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي من حديث جرهد الأسلمي قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليَّ بردة وقد انكشفت فخذي فقال: "غط فخذك فإن الفخذ عورة" حسنه الترمذي. وذهب جماعة إلى أن فخذ الرجل ليست عورة، واستدلوا بما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر الإزار عن فخذه حتى أنى لأنظر إلى بياض فخذه - رواه أحمد والبخاري وقال حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، وقول الجمهور أحوط لما ذكره البخاري ولأن الأحاديث الأولى نص في الموضوع وحديث أنس رضي الله عنه محتمل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عضو: عبدالله بن غديان السؤال الثالث من الفتوى رقم (3435) س: لقد أصبحت الملابس التي نلبسها خفيفة لدرجة أنها تكشف الساقين وما فوق الركبة، ولأن المذهب المالكي لا يجيز الصلاة بدون ستر ما بين السرة إلى الركبة مع أن كشف الملابس "يشف" ليس كبيرة ولكنه في بعض الأحيان يمكن للشخص أن يرى نهاية للباس الذي يستر العورة المغلظة، وذلك كما سمعت لأن هذه الملابس مصنوعة من البترول، ولأنني لست متعوداً على لبس السروال حتى يمكنني أن أستر من السرة إلى الركبة، وهل هذا المنع في الصلاة فقط أو معه كذلك قراءة القرآن؟. جـ: يجب أن يكون اللباس ساتراً للعورة سواء في الصلاة أو في قراءة القرآن أو في غير ذلك من أحوال الإنسان إلا ما ورد فيه الدليل الدال على جواز كشف العورة كقضاء الحاجة والاستنجاء وعند جماع الرجل زوجته ونحو ذلك، والعورة هي ما بين السرة والركبة، كما دلت على ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الخامس من الفتوى رقم (8502) س: هل يجوز للمسلم أن يصلي وعليه ثوب يكشف ما تحته؟ جـ: عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة فمن صلى وهو كاشف شيئاً منها أعاد الصلاة، وهكذا الحكم فيمن لبس لباسا خفيفاً ترى البشرة من خلفه وصلى وجب عليه إعادة الصلاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عضو: عبدالله بن قعود الفتوى رقم (10874) س: فيه إمام يصلي بالناس وهو من الناس الكبار الشيوخ وفي منطقة ديغية، ومنذ زمن وهو يصلي الجمع والأوقات وهو إمام المسجد. سؤالي يقول هل يجوز للإمام أن يتقدم للمأمومين بدون لبس السروال، يكون في علمكم أن عورته واضحة جداً أمام المصلين، أفيدونا عن ذلك جزاكـم الله خيرا؟. جـ: يشترط لصحة الصلاة ستر العورة ولا يشترط لبس السروال، وحَدُّها للرجل من السرة إلى الركبة، فإذا صلى الرجل وهو كاشف شيئاً من العورة لم تصح صلاته، ولا صلاة من خلفه إذا علموا بذلك قبل السلام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان فتوى رقم (12587) س: هل تبطل الصلاة إذا صلى شخص بسروال فقط دون القميص، أو بالأحرى: ما حكم الصلاة بالسراويل.؟ خاصة أننا نجد في بلادنا هذه أي الجزائر تقريبا كل الناس يصلون بالسراويل إلا من رحم ربي وأغلبهم الشباب. وهناك من يقول أو يحكم بالبطلان أو الصلاة فيها شك، إلى غير ذلك. لذا أطلب من فضلكم إفادتنا لهذا الجواب، أو هذا الحكم الشرعي لهذا السؤال وبصفتي طالب علم إن شاء الله وأسأله التوفيق، أرجو وألح أن تفيدنا هذا الحكم الشرعي بالتفصيل. وأسأل الله التوفيق للعلم النافع والتفقه في ديننا والعمل والثبات والإخلاص وبـارك الله فيكم .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتـــه ... جـ: الواجب على الرجل أن يستر ما بين السرة والركبة بلباس ساتر لا يصف البشرة ولا يحدد العورة، فإذا كان من صلى قد ستر محل الفرض بما لا يصف البشرة من السراويل وغيرها فصلاته صحيحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (4143) س: ظهرت في بلادي فرقة تتكون من الشباب فهم يصلون جماعة مكشوفي الرأس ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يلبس قلنسوة للصلاة، فما هو الحكم الشرعي في لبس القلنسوة للصلاة؟ جـ: ستر رأس الرجل في الصلاة ليس واجباً، والأمر في ذلك واسع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (5699) س: ما حكم الصلاة بدون غطاء للرأس سواء أكان المصلي إماماً أم مأموماً؟. جـ: ليس الرأس مما يجب ستره في الصلاة بالنسبة للرجل سواء كان إماما أو مأموماً، وأما المرأة فيجب عليها ستره. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (7522) س: ما حكم تغطية الرأس بالنسبة للرجال، وهل لبس الطاقية أو القلنسوة واجب وخصوصاً في الصلاة، حيث يوجد هنا مجموعة من الشباب يرونها واجبة، للعلم أنهم ليسوا بعلماء، وإذا توفر إمام لا يغطي رأسه هل نصلي خلفه؟ جـ: لا يجب تغطية الرأس على الرجل في الصلاة ولا في غيرها، ويجوز الإئتمام بمن لا يغطي رأسه، لأن الرأس بالنسبة للرجل ليس بعورة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (8594) س1: هل صحيح أن تغطية الرأس كلبس الطاقية كوفية مثلاً سنة ولا سيما عند أداء الصلاة؟. جـ1: تغطية الرجل رأسه في الصلاة ليست من سننها. س2: وأيضاً عند أداء الصلاة يقال بأن من يصلي وذراعاه مكشوفتان (أي من يصلي وهو لابس كماً قصيراً) مكروه فهل هذا صحيح؟ جـ2: ليست الصلاة بالكم القصير مكروهة للرجل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (7178) س: ما حكم الصلاة إذا كانت بفوطة ومثبتة فوق جسدي؟ جـ: إذا كان ما ذكرته من لباس ساتراً لعورتك في الصلاة وهي ما بين السرة والركبة صحت صلاتك وإلا فلا. والأحوط أن تصلي بما يستر كتفيك مع ستر العورة لحديث: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء". وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود السؤال الأول من الفتوى رقم (12262) س: هل يجوز كشف المنكبين في الصلاة؟. جـ: المشروع للمصلي تغطية منكبيه في الصلاة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء". متفق على صحته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
السؤال الأول من الفتوى رقم (1733) س: ما حكم الصلاة في النظارات الطبية؟ جـ: يجوز للإنسان أن يصلي بالنظارات الطبية، إلا إذا كان استعمالها يمنع من تمكين المصلي جبهته أو أنفه من الأرض فلا يجوز. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3867) س: أصحيح قول من أفتى ببطلان صلاة من صلى عرياناً؟ جـ: نعم من صلى عرياناً وهو قادر على ما يستر به عورته فصلاته باطلة، وقد ذكر الإمام ابن عبدالبر الإجماع على ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (8052) س: ماحكم ثني كم القميص أو السروال هل هو من الكفت المنهي عنه في الصلاة؟. جـ: إذا كان ذلك الثني من أجل الصلاة فهو من الكفت المنهي عنه في الصلاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عضو: عبدالله بن قعود السؤال الرابع من الفتوى رقم (11776) س: هل يجوز لإنسان أن يلعب أي لعبة مع إنسان يرتدي سروالاً قصيراً؟ جـ: لا يجوز لك اللعب مع من ذكرت وذلك لانكشاف العورة وخوف الفتنة والعورة للرجل ما بين السرة والركبة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان
|